كتاب الرهن
ص 227 قوله
وهل يشترط الإقباض؟
لا يشترط.
قوله: ولو شرطه مبيعا عند الأجل، لم يصح
لأن البيع لا يتعلق، والرهن لا يتوقت، فيبطلان معا، ويكون قبل الأجل أمانة؛ لأنه رهن فاسد، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبعد الأجل مضمون على القابض؛ لأنه مبيع فاسد، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
قوله: بعد الارتهان دخل
لا يدخل المتجدد إلا مع الشرط.
ص 228 قوله
أشبهه: الجواز
بمعنى أنه يكون موقوفا على الإجازة.
قوله: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن
المراد به إذا كان وكيلا.
قوله: وفي الميت رواية أخرى
(1) لا عمل عليها.
قوله: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
بل يتوقف رجوع المنفق على إذن المالك إن أمكن، وإلا رجع إلى الحاكم، ومع تعذره ينفق ويرجع مع الإشهاد، والظاهر جوازه بدونه.
ص 229 قوله
وقيل: أعلى القيم
(2) الأصح أنه من حين التفريط كالغاصب، فيضمن أعلى
مخ ۱۰۳