82

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

والثاني: أنه مشترك بينهما.

[و] الثالث: إن كان حيوان بحيوان، اشترك الخيار، وإلا فلا. وهو قوي.

قوله: وإدراك الثمرات

ما لا يدخله الشرط: طلاق وإبراء ثم عتق مع الوقف بغير خيار، والنكاح مع الصرف.

قوله: بما لا يتغابن فيه غالبا

المرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما لا يتسامح فيه عرفا يثبت بسببه الغبن.

ص 203 قوله

ففي رواية: يلزم البيع

(1) يلزم العمل على الرواية.

قوله: إلى الليل

. ولو خيف فساده قبل الليل، يقدر بمقدار الخوف بحيث يشرف على التلف.

قوله: وكذا لو لم يره البائع

. ولو لم يرياه معا كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معا، بأن يصفه بوصفين ثم تظهر المخالفة الموجبة للخيار بالنسبة إليهما معا.

قوله: أو لازما بالأصل

كخيار الحيوان والغبن.

ص 204 قوله

ووصف له سائرها

أي باقيها لا جميعها، فإن البعض المرئي لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف، وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة، بل قيل: إن إطلاقه على الجميع خطأ (2).

في لواحق البيع

ص 205 قوله

حال، كما لو شرط تعجيله

. وفائدة شرط التعجيل مع أن الإطلاق محمول عليه تسلط البائع على الفسخ إذا لم يعجل المشتري الثمن، بخلاف ما لو أطلق.

ص 206 قوله

تلف من البائع

مع عدم القدرة على الحاكم، وإلا تعين الدفع إليه، وإنما يجب

مخ ۹۴