والثاني: أنه مشترك بينهما.
[و] الثالث: إن كان حيوان بحيوان، اشترك الخيار، وإلا فلا. وهو قوي.
قوله: وإدراك الثمرات
ما لا يدخله الشرط: طلاق وإبراء ثم عتق مع الوقف بغير خيار، والنكاح مع الصرف.
قوله: بما لا يتغابن فيه غالبا
المرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما لا يتسامح فيه عرفا يثبت بسببه الغبن.
ص 203 قوله
ففي رواية: يلزم البيع
(1) يلزم العمل على الرواية.
قوله: إلى الليل
. ولو خيف فساده قبل الليل، يقدر بمقدار الخوف بحيث يشرف على التلف.
قوله: وكذا لو لم يره البائع
. ولو لم يرياه معا كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معا، بأن يصفه بوصفين ثم تظهر المخالفة الموجبة للخيار بالنسبة إليهما معا.
قوله: أو لازما بالأصل
كخيار الحيوان والغبن.
ص 204 قوله
ووصف له سائرها
أي باقيها لا جميعها، فإن البعض المرئي لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف، وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة، بل قيل: إن إطلاقه على الجميع خطأ (2).
في لواحق البيع
ص 205 قوله
حال، كما لو شرط تعجيله
. وفائدة شرط التعجيل مع أن الإطلاق محمول عليه تسلط البائع على الفسخ إذا لم يعجل المشتري الثمن، بخلاف ما لو أطلق.
ص 206 قوله
تلف من البائع
مع عدم القدرة على الحاكم، وإلا تعين الدفع إليه، وإنما يجب
مخ ۹۴