80

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

قوله

وزخرفة المساجد

بالذهب.

قوله: ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح

بأن يكون وكيلا لأحد الزوجين أو لهما، أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا (1).

قوله: ككسب الصبيان

المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاش إذا اشتراه من الولي.

ص 197 قوله

ومن المكروه: الأجرة على تعليم القرآن

إذا لم يكن واجبا عينا أو كفاية.

قوله: لا بأس ببيع عظام الفيل

سئل موسى الكاظم (عليه السلام) عن بيع عظام الفيل، فقال: لا بأس، لأنه كان لأبي منه مشط (2).

البيع وآدابه

ص 199 قوله

أما البيع: فهو الإيجاب والقبول

لا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب.

قوله: ويقومان ثم يقوم أحدهما

المراد أنه مع تقويمهما ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمة أحدهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.

ص 200 قوله

ولا يجوز بيع سمك الآجام؛ لجهالته

الأصح أن المجهول إذا ضم إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم، صح البيع، وإن كان هو المجهول لم يصح.

قوله: وكذا أصواف الغنم

الأصح جواز بيع الصوف والشعر والوبر مع المشاهدة منفردا، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصودا بالبيع.

قوله: وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا

الأقوى التحالف وبطلان البيع.

قوله: فالمستحب: التفقه فيه

(11) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري.

قوله: والإقالة لمن استقال

(12) بائعا ومشتريا.

ص 201 قوله

والتكبير

(13) ثلاثا، وليكن بعد الشراء.

مخ ۹۲