74

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

قوله

عدا ما استثني

المراد به هو شجر النخل والفواكه والإذخر وعودي المحالة، وما ينبت في ملكه وما يبس من الشجر.

قوله: وفي الكبيرة بقرة

المشهور: وجوب الكفارة على التفصيل المذكور (1)، والمستند ضعيف.

ص 183 قوله

لزمه دم شاة

المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف وأكل لحم البطة والإوزة، وإلا وجب مقدرة.

مخ ۸۶