حاشیه المختصر النافع

شهید دویم d. 966 AH
4

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

مدركا قبله.

قوله: أحوطهما: النجاسة

الأقوى النجاسة.

الطهارة المائية

ص 45 قوله

مثلا ما على الحشفة

المثلان كناية عن الغسلتين، ويعتبر الفصل بينهما ليحصل العدد.

ص 46 قوله

ولا يستعمل العظم ولا الروث

يطهران وإن أثم.

قوله: ولا الحجر المستعمل

إن كان نجسا، وإلا جاز استعماله، كما لو طهر، أو كان أحد الثلاثة مع زوال عين النجاسة قبله.

مكروهات التخلي

قوله: ومواضع اللعن

أبواب الدور.

قوله: وتحت الأشجار المثمرة

أي التي من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه.

قوله: وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى

أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة، وإلا حرم.

كيفية الوضوء

ص 47 قوله

ويجوز تقديمها عند غسل اليدين

والمراد به: المستحب للوضوء؛ إذ لا يجوز تقديمها عند غسلهما قبله للنجاسة ونحوها.

ويشترط كون غسلهما من ماء قليل في إناء واسع الرأس يغترف منه.

قوله: واستدامة حكمها

المراد بالاستدامة الحكمية أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى.

قوله: ولا تخليلها

سواء كانت خفيفة أم كثيفة، لكن يجب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف وغيره.

قوله: ولو دهنا

(11) مع تحقق اسم الجريان.

مخ ۱۶