200

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

والثاني: في مدة الاستيفاء، فإنها هناك سنة وهنا سنتان.

قوله: وقال المفيد: تستأدى في سنتين

(1) هذا هو المشهور (2)، والمستند غير معلوم.

ص 458 قوله

وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟

الوجه: مساواته للشهر في الاحترام وزيادة؛ لتضاعف كفارة الصيد فيه على المحرم.

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، والحر والعبد، والمسلم والكافر.

قوله: ودية المرأة على النصف من الجميع

ودية الخنثى ثلاثة أرباع دية الذكر؛ لان ذلك نصف الديتين.

قوله: كدية المسلم الحر

قوي.

قوله: حتى يدفع العبد برمته

الرمة بضم الراء قطعة من الحبل بالية. والجمع رمم، ومنه قولهم: دفع إليه الشيء برمته.

واصلة أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته (3).

قوله: وللمولى فكه بأرش الجناية

بل بأقل الأمرين.

ص 459 قوله

أو أم ولد على التردد

اللام في التردد ظاهرة في العهد الذكري، ولم يسبق له في هذا الكتاب كلام في جنايتها وتعلق الأرش برقبتها، وأنه هل يجوز تسليمها إلى المجني عليه أم لا حتى يكون هو المعهود؟ بل ولا سبق له تردد في باب أم الولد، بل هو جزم أنها لا تباع إلا في ثمن رقبتها.

نعم، تردد في المسألة في (الشرائع) (4).

قلت: ويمكن كون اللام للعهد الذهني؛ إذ الخلاف فيها معهود في أذهان العلماء مشهور، كاللام في ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج، و يبايعونك تحت الشجرة (5)، وهو كثير.

مخ ۲۱۲