189

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

ص 424 قوله

ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم

الشيخ والشيخة: من جاوز سنه الأربعين. والشاب: من تجاوز البلوغ إلى الثلاثين، وما بينهما كهل (1).

قوله: ويغرب عن بلده سنة

ويشترط كون التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا. وإليه التخيير في جهات السفر.

ولو كانت الطريق مخوفة لم ينتظر الأمن إلا أن يخشى تلفه. ومئونة التغريب على الزاني.

قوله: وترضع الولد

إن لم يوجد مرضع غيرها أنظرت حتى تكمل الرضاعة، وإن وجد غيرها أنظرت حتى تشرب اللبأ خاصة؛ إذ لا قوام للولد بدونه. ولا فرق بين ولد الزنى وغيره في ذلك.

قوله: ولو رأى الحاكم التعجيل، ضربه بالضغث

الضغث قبضة من سياط أو عصا ونحوها، فإن اشتمل على تمام العدد، كفى به ضربة واحدة مولمة يتثاقل عليه جميع العدد.

ولو اشتمل على أقل من العدد كرره، فيضرب بالخمسين مرتين، وهكذا.

ولو احتمل سياطا خفافا، فهو أولى من الضغث.

ص 425 قوله

وقيل: إن لم تصبه الحجارة، أعيد

(2) لا يشترط إصابتها.

قوله: وأقلها واحد

بل أقلها ثلاثة وجوبا.

قوله: ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره

(3) بل يحرم.

في اللواحق

ص 426 قوله

فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حد

الأصح عدم الحد؛ لإمكان عود البكارة، فلا يعلم الفرية (4).

مخ ۲۰۱