ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشیه المختصر النافع
شهید دویم (d. 966 / 1558)حاشية المختصر النافع
الشفعة؛ لأنها تحققها لا تنافيها، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأما لو بارك: فإن كان قبل البيع لم يضر، وإن كان بعده بطلت؛ لمنافاته الفورية.
قوله: قال الشيخ: الشفعة لا تورث
(1) الأصح أنها تورث، وتراعى في أخذ الوارث الفورية كالمورث.
قوله: ولم تسقط
أي الجميع على الأقوى.
مخ ۱۶۹