157

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

الشفعة؛ لأنها تحققها لا تنافيها، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأما لو بارك: فإن كان قبل البيع لم يضر، وإن كان بعده بطلت؛ لمنافاته الفورية.

قوله: قال الشيخ: الشفعة لا تورث

(1) الأصح أنها تورث، وتراعى في أخذ الوارث الفورية كالمورث.

قوله: ولم تسقط

أي الجميع على الأقوى.

مخ ۱۶۹