قوله
مسميا عند الإرسال
المراد بالتسمية هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله، المشتمل على التعظيم مثل: بسم الله وسبحان الله والله أكبر، ولو قال: اللهم ارحم أو اللهم صل على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء.
قوله: فلو ترك التسمية عامدا
ولو ترك التسمية عند الإرسال وسمى عند عض الكلب، فالوجه الجواز.
قوله: وحياته مستقرة
ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته، فإن أدركها فعل، وإلا حل.
ص 356 قوله
لو رمى صيدا فأصاب غيره حل
لأن المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه، فلا يضر الخطأ في العين.
الذابح والآلة
ص 357 قوله
وفي رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل
(1) لا عمل عليها، ويحمل الجواز على التقية.
قوله: لا تحل ذبيحة المعادي
وهو الناصبي والخارجي، وفي حكمه الغالي والمجسمة.
قوله: ولو مروة أو ليطة
المروة: حجارة بيضاء براقة تورى النار، وأصلب الحجارة. والليطة بالكسر: قشر القصبة والقوس والقناة
قاموس
(2). قوله: وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد
الجواز قوي، وكذا بكل ما يفري عند تعذر الحديد.
الكيفية
ص 358 قوله
وقيل: تكفي الحركة
(3) الأصح الاكتفاء بحركته بعد الذبح، وإن خرج الدم
مخ ۱۵۹