140

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

حقه ذلك لم يقبل.

قوله: وكذا الحكم في الزوجات

فإذا أقر بزوجة ثم بأخرى، فإن تصادقتا اقتسمتا الحصة، وإن كذبته الأولى غرم للثانية نصف النصيب.

ولو أقر بثالثة غرم لها الثلث مع التكذيب. فإن أقر برابعة غرم لها الربع، فإذا أقر بخامسة غرم لها الربع أيضا بمجرد الإقرار.

ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل صح الإقرار، ولم يقف على حد إذا مات في سنته، فيشترك الجميع في النصيب مع التصادق، ويغرم للخامسة خمس النصيب، وللسادسة سدسه، وهكذا مع التكذيب.

مخ ۱۵۲