بخلاف ما لو وقع مفسرا بعد المبهم وإن تعدد، والاستعمال يدل عليه.
قوله: فلو قال: كذا درهم، فالإقرار بدرهم
هذا مع الرفع أو النصب، أما مع الجر فيلزمه جزء درهم.
أما الأول: فتقديره شيء هو درهم، فيكون الدرهم بدلا معنويا من كذا، لا صناعيا.
وأما الثاني: فنصبه على التمييز، فيكون قد ميز القدر المبهم جنسه بدرهم.
وقيل: يلزمه عشرون؛ لأن أقل عدد مفرد ينصب مميزه عشرون فصاعدا، فيحمل على الأقل (1). وهو ضعيف.
وأما مع الجر فكذا كناية عن الجزء ليطابق العربية؛ لتعذر جزء درهم. وكذا مع الوقف؛ لدورانه بين الأقل والأكثر، وصلاحيته لهما، فيقتصر على المتيقن.
وقيل: يلزمه مع الجر مائة؛ لأن كذا كناية عن العدد، ودرهم بالجر بمنزلة المميز، وأقل عدد مفرد يكون مميزه مجرورا مائة (2). وقد عرفت ضعفه.
في الاستثناء
قوله: ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه
أي عن الباقي منه بعد الاستثناء.
قوله: لزمه ثمانية
فاستثناء الخمسة ينفي خمسة؛ لأنها نفي واستثناء الثلاثة يبقي ثمانية؛ لأنها إثبات، وقس على ذلك.
قوله: كان الإقرار بالأربعة
(3) إنما كان كذلك؛ لأن الاستثناء الأخير إذا كان بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وكذا لو كان الثاني أكثر من الأول، وكذا الحكم لو كان الاستثناء بواو العطف، كقوله: له عندي عشر إلا ثلاثة وإلا ثلاثة، ففي هذه الصور [رجعا جميعا إلى] المستثنى منه. وهذه قاعدة مطردة في الاستثناء.
قوله: لزمه درهمان
هذا بناء على أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ولا يصح عوده إلى الأولى، فلا سبيل إلى صحة الاستثناء حينئذ؛ لكونه مستغرقا. أما على
مخ ۱۵۰