كتاب الإيلاء
ص 323 قوله
فلو حلف لصلاح، لم ينعقد
الإيلاء، وينعقد يمينا بشروطه.
قوله: أو أزيد من أربعة أشهر
أما الأربعة فما دون فلا يقع.
قوله: حتى يكفر ويفيء
وهو فعل ما كان واجبا عليه.
قوله: هل تشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم
(1) هذا هو المشهور.
الكفارات
ص 324 قوله
من أفطر يوما منذورا على التعيين
الأصح أن كفارة خلف النذر مطلقا والعهد كفارة رمضان.
قوله: كفارة خلف العهد على تردد
(2) المعتمد أن كفارة خلف النذر والعهد واحدة كبرى مخيرة ككفارة رمضان.
ص 325 قوله
من حلف بالبراءة
الأصح أنه يلزمه مع الحنث إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله كما ورد في توقيع العسكري (3)(عليه السلام).
قوله: والاستحباب في الكل أشبه
عدا الأول.
مخ ۱۳۸