122حاشیه المختصر النافعحاشية المختصر النافعشهید دویم - ۹۶۶ ه.قالشهيد الثاني - ۹۶۶ ه.قژانرونهشعه فقهقولهأم الولد تعتد من وفاة الزوجالذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها.ص 315 قولهوفي الوفاة من حين يبلغها الخبروإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها.مخ ۱۳۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ