119حاشیه المختصر النافعحاشية المختصر النافعشهید دویم - ۹۶۶ ه.قالشهيد الثاني - ۹۶۶ ه.قژانرونهشعه فقهفي النفقاتص 305 قولهمن نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقاربوجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.مخ ۱۳۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ