ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشیه المختصر النافع
شهید دویم d. 966 / 1558حاشية المختصر النافع
ص 305 قوله
من نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)
لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).
قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقارب
وجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.
مخ ۱۳۱