قوله
وكذا لو باع أحدهما
أي باع أحد العبدين دون الأخر، كان الخيار للبائع والمشتري.
في العيوب
ص 295 قوله
أشبهه: ثبوته عيبا
إن لم يمكن علاجه أو أمكن وامتنعت. قوله
ولا بالعرج على الأشبه
إلا أن يبلغ حد الإقعاد.
ص 296 قوله
في المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن
استثناء من التردد؛ إذ لا خلاف في ثبوت الفسخ به وإن تجدد بعد العقد. هذا إذا كان قبل الدخول، ولو كان بعده فقولان: أصحهما: عدم الفسخ.
ضابطة: كلما كان العيب سابقا على العقد فلكل من الزوجين الفسخ. وكلما تجدد بعد العقد والوطء فلا فسخ لأحدهما إلا المرأة بجنونه. وكلما تجدد بعد العقد وقبل الوطء فلا فسخ لأحدهما أيضا إلا المرأة بالعنة والجنون.
قوله: المستغرق لأوقات الصلاة
لا يشترط الاستغراق.
قوله: وإن تجدد
وتفسخ بالجنون وإن تجدد بعد الدخول.
ص 297 قوله
موطوءة
إشارة إلى تقييد ثبوت المهر بالدخول، فلو لم يحصل دخول بهما أو بأحدهما، ردت إلى زوجها، ولا مهر ولا عدة.
قوله: مهر المثل على الواطء؛ للشبهة
هذا مع جهل الزوجتين، فلو علمتا أو إحداهما أنها ليست زوجة الداخلة عليه، فلا مهر؛ لأنها بغية.
قوله: فوجدها ثيبا فلا رد
الأقوى أنه له الفسخ مع العلم بسبق الثيبوبة.
في المهور
ص 298 قوله
فالغني يمتع بالثوب
المرجع في الغني وقسيميه إلى العرف.
ص 299 قوله
قدم شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا
(11) بل الواجب مهر المثل.
ثم إن ساواه ما قدمه أو زاد فلا شيء، وإلا فلها التتمة.
مخ ۱۲۹