كتاب الإجارة
ص 247 قوله
وهل تبطل بالموت؟
الميت إن كان هو المؤجر لا تبطل بموته، إلا أن تكون العين موقوفة عليه وبعده على غيره، ويؤجر لمصلحته أو للأعم وليس هو الناظر فتبطل بموته.
وإن كان الميت المستأجر لم تبطل بموته، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فتبطل بموته.
قوله: كل ما تصح إعارته تصح إجارته
إلا الشاة للحلب وما جرى مجراها، فتصح إعارتها ولا تصح إجارتها، وإنما لم يستثنها لمخالفتها للأصل.
ص 248 قوله
تملك الأجرة بنفس العقد
لكن لا يجب التسليم إلا بالعمل.
قوله: نقص من أجرته شيئا معينا
إن كان جعالة، وإن كان إجارة لم يصح، وتثبت له أجرة المثل ما لم يحط الشرط بالأجرة، ومعه فلا شيء له.
قوله: وللمستأجر أن يؤجر
ومتى جاز له الإيجار آجره لمساويه في الضرر أو دونه لا الأشق، كما إذا استأجر دكانا للتجارة فاجره للتجارة والقصارة ونحوه.
قوله: تخير المستأجر في الفسخ
إلا أن يعيده بسرعة بحيث لا يفوت شيء من منافعه، فحينئذ لا يجوز له الفسخ.
قوله: له إلزام المالك بإصلاحه
ليس له ذلك.
مخ ۱۱۳