هاشیه مکاسب
حاشية المكاسب
پوهندوی
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1406
ژانرونه
تعلقه من الأول، وأنه لا بد من الاقتصار في انقطاعه بالمقدار المعلوم، والنباء على حكم العام إلى زمان علم التقييد، وانقطاعه فيه، فتأمل جيدا.
كما انقدح أن خيار الغبن إن كان من الأول، فالمرجع هو " أوفوا بالعقود " 1 فيما لم يعلم ثبوته، وإن كان بعد ظهور الغبن، فالمرجع هو استصحاب الخيار، بناء على المسامحة في موضوع الاستصحاب، وأصالة عدم تأثير الفسخ، بناء على المداقة فيه.
قوله (قدس سره): (لما عرفت سابقا من أن مرجع العموم الزماني - الخ -).
قد عرفت أن ذلك إنما يمنع عن الرجوع إليه بعد عروض الانقطاع عليه، لا عن الرجوع إليه بعد مضي الزمان الذي علم تقييده، وعدم ترتب ذاك الحكم الاستمراري عليه فيه من الأول، فيكون اطلاق " أوفوا بالعقود " دليلا على كون الخيار على الفور، بناء على ثبوته من الأول، لا بعد ظهور الغبن، كما أن قضية الاستصحاب، أنه على التراخي، بناء على أنه بعده، حيث إنه شك في بقاء الخيار للمغبون بعد القطع بثبوته له، ولا يعتنى باحتمال أن يكون الموضوع له، هو الذي لا يتمكن من تدارك ضرره أصلا، وإلا لا نسد باب الاستصحاب في الأحكام بالمرة، كما لا يخفى.
ولا وجه لاستظهار ذلك من حديث " لا ضرر ولا ضرار " 2، إذ غاية دلالته، ثبوت الخيار للمتضرر، ولا إشارة فيه إلى أن المدار على عدم التمكن من التدارك، كما هو واضح.
قوله (قدس سره): (وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريته - الخ -).
لاطلاق حديث نفي الضرر 2، وكمال المنة في نفيه عن تارك الفحص، وإن كان متمكنا من الفسخ معه، وهذا هو الوجه في معذورية
مخ ۱۹۹