183

هاشیه مکاسب

حاشية المكاسب

پوهندوی

تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

جمادي الأولى 1406

ژانرونه

شعه فقه

للضرر الدنيوي من الحكم باطلاق دليله، از عمومه على ما استظهرناه، أو في نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، على ما استظهره (قدس سره): (، فراجع كلامه، وما علقناه عليه.

قوله (قدس سره): (فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرايع - الخ -).

كان من أهل الخبرة لم يكن له رده - الخ - " 1. وقال في الشرايع: " من اشترى شيئا ولم يكن أهل الخبرة وظهر فيه غبن، لم يجر العادة بالتغابن فيه - الخ - " 2. وأنت خبير بعدم ظهور العبارتين في اشتراط الظهور شرطا، لو لم نقل ظهورهما في كون الشرط نفس الغبن، لتعارف التعبير بمثل بان، وظهر، في مقام تحقق ما هو الموضوع المكشوف بلا دخل للكشف فيه أصلا.

قوله (قدس سره): (فإن ظاهره حدوث الخيار بعد دخول السوق - الخ - 3 يمكن منع دلالته أيضا، بل يكون التعليق بلحاظ أن الدخول سبب تبين الخيار بعد الفراغ، عن أنه ليس شرط حصوله، ضرورة أن شرطه هو الغبن أو ظهوره. وبالجملة دخول السوق على كل حال. ليس بنفسه شرط حصول الخيار، ووقته كما هو ظاهر اللفظ، بل هو سبب تبين الخيار بالغبن، أو سبب تبينه بظهور الغبن به.

قوله (قدس سره): (فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن - الخ -).

لا يخفى أن فعلية السلطنة غير متوقفة على العلم بالغبن، بناء على عدم الاشتراط، فلو فسخ قبله اقتراحا نفذ واقعا وليس الجهل هيهنا دافعا للفعلية، كما في الأحكام التكليفية. نعم معه غالبا لا يتخاير ولا يفسخ، كما هو الحال في الجاهل بحكمه، وبحكم ساير الخيارات، والسقوط بالتصرف

مخ ۱۸۵