حاشية مجمع الفائدة والبرهان

وحید بهبهانی d. 1205 AH
81

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

پوهندوی

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

صفر المظفر 1417

ژانرونه

شعه فقه

ظهر منه عدم الرضا بالإقباض، واسترد الجارية وابنها، ولم يمنع ذلك كونه مترددا بين الفسخ والإمضاء، فتأمل.

قوله: [عقد صدر] من أهله في محله، وليس شئ منه بمفقود.. إلى آخره (1).

المراد من الأهل هنا هو البالغ العاقل، وهذا هو المراد في كل موضع يقولون: إن عبارته معتبرة ولفظه معتبر، وهو أهل لإجراء الصيغة، وأمثال ذلك، فلا يرد ما أورده الشارح (2).

قوله: [بأقوى منها دلالة وسندا]، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لحكيم بن حزام.. إلى آخره (3).

أقول: وفي " الغوالي " أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا بيع إلا فيما يملك " (4) ويمكن أن يكون " يملك " مبنيا على المفعول، فلا يظهر منه منع، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب لم يكن أبعد، كما لا يخفى على المتأمل.

إذ على الأول لا بد من تقدير العائد لكلمة " ما "، والأصل عدمه، وكذا

مخ ۸۴