حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والأمصار، وعدم نصب الشارع من يعلم العربية ولا الأمر به، وإلا لنقل إلينا، لعموم البلوى ووفور الدواعي، والبناء على أن جميع العقود العجمية كانت معاطاة، ولم يكن في العجم في عصر ولا مصر عقدا لازما إلا ما كان بالعربية أو في خصوص صورة العجز عن تعلمها لعله خلاف الإنصاف، وورد: " لكل قوم نكاح " (1)، وهذا أيضا مطلق، وكذا تحكم أيضا، فتأمل جدا.
قوله: لا دليل عليه واضحا، إلا أنه مشهور.. إلى آخره (2).
دليلهم أصالة عدم ترتب الأثر الشرعي ما لم يثبت، والقدر الثابت من الإجماع والأدلة ما هو بلفظ الماضي، وهو حقيقة في الإنشاء للعقد في مقام العقد، وأما غيره فمجاز لم يثبت صحته ودخوله في العقد وغيره مما دل على الصحة، وفي بعض العمومات لو كان ظهور في الشمول، إلا أنه بملاحظة الإجماع المنقول المذكور في كلام الشارح، وأنه ورد في الآية (3) والأخبار (4) كون البيع محل الشهادة، ومحل الشهادة حسي يقيني عندهم كما سيجئ، وأنه لم يرض الشارح (رحمه الله) بما هو محل النزاع، فإن البائع لو أنكر البيع لا يمكن إثباته، وكذا المشتري الشراء، مضافا إلى الفرد الشائع المتعارف عند العرب والعجم في جميع العقود، وهو لفظ الماضي، فربما يكون الإطلاق والعموم مبنيين على المتعارف المعهود.
مضافا إلى ما سنذكره من أنه لو بقي عموم مثل: * (أوفوا بالعقود) * (5) على
مخ ۷۲
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ