حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
بالعقود) * (1) وأما فيه فقد مر ما عرفت، وسيجئ أيضا، والمطلق لا يرجع إلى العموم إلا فيما إذا كان إرادة البعض من دون بعض آخر ترجيحا من غير مرجح، وحيث حصل اليقين بأن المقرون بالصيغة المعتبرة مراد قطعا من دون شائبة وريبة فالحكم بالعموم حينئذ من أين؟
وأيضا، قيل: العمل بالظن في مقام التمكن من اليقين وعدم مانع منه أصلا حجيته وجوازه محل نظر، لعدم دليل يقيني حينئذ، والظن ليس بحجة حتى ينتهي إلى اليقين، وهو مسلم عند الفقهاء، فتأمل.
قوله: والضيق المنفي عقلا ونقلا.. إلى آخره (2).
هذا كسابقه، يناسب عدم المضايقة، لا صيرورة الشئ شرعيا يترتب عليه الأحكام المخالفة، للأصل والسهولة والضيق، فتدبر.
قوله: [ووجهه] أن هذا العقد أفاد الملك.. إلى آخره (3).
لو ثبت كونه عقدا حقيقيا كان كذلك، لكن الشأن في ثبوته.
قوله: [ولا دليل فيه]، والأصل عدمه، ولما مر.. إلى آخره (4).
هو معارض بأصالة عدم اللزوم، بل يمكن أن يقال: القدر الثابت الملكية التي لا تنافي عدم اللزوم، فتبقى أصالة عدم اللزوم من غير معارض، لكن يبقى الإشكال في أن جميع موارد الاستصحاب يمكن للنقض (5) بهذا النحو، ودفع الإشكال بحيث لا ينفي حجية الاستصحاب، ربما لا يخلو عن إشكال، وتحقيق
مخ ۶۸
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ