حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
حكم النجش، فتدبر.
قوله: ويحتمل الكراهة، لأنه وإن كان ذلك [، لكن ما ستروا في المبيع شيئا].. إلى آخره (1).
هذا الاحتمال فاسد، إذ لا تأمل في حرمة غش المؤمن، كما يظهر من أخبار كثيرة (2)، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغش. نعم إن اطلع المشتري على الغش ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغش منه.
مخ ۵۸
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ