حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
حكم النجش، فتدبر.
قوله: ويحتمل الكراهة، لأنه وإن كان ذلك [، لكن ما ستروا في المبيع شيئا].. إلى آخره (1).
هذا الاحتمال فاسد، إذ لا تأمل في حرمة غش المؤمن، كما يظهر من أخبار كثيرة (2)، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغش. نعم إن اطلع المشتري على الغش ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغش منه.
مخ ۵۸
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ