القبيل، فالوجوب الحاصل فيها إنما هو القدر المشترك بين الإعطاء مجانا أو الإعطاء بالعوض، مع أن النظام لا يحصل غالبا إلا بالثاني.
ومما ذكرنا ظهر ما في قوله (رحمه الله): (ولكن يرد الإشكال.. إلى آخره) (1) وكذا قوله (رحمه الله): (ويمكن أن يقال.. إلى آخره) (2). مع أن الذي ثبت حرمة أخذ الأجرة فيه من الدليلين اللذين ذكرهما هو العبادات الواجبة، وغير العبادات الذي وقع الإجماع فيه (3)، ومثل الصناعات غير داخلة في ذلك قطعا، إذ ليست من العبادات قطعا، لعدم اشتراط النية فيها جزما، ولم يتحقق الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة فيها، بل الإجماع (4) حاصل بالجواز، بل الضرورة من الدين، مضافا إلى الأخبار المتواترة.
والفرق بين العبادات وغيرها في اشتراط النية في الأول دون الثاني قد كتبناه مشروحا في " حاشيتنا على المدارك " في مبحث الوضوء (5).
ومما ذكر ظهر أنه لم يظهر إشكال أصلا حتى يحتاج إلى دفعه، سيما وبما ذكره، فتأمل.
قوله: يحرم عليه فعله لذلك الغرض [ويحرم الأجر عليه].. إلى آخره (6).
هذا الدليل إنما هو في العبادات خاصة.
مخ ۳۸