حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایډیټر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایډیټر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
غير مرعي (1)، فلا جرم إما أن يكون المراد من القرض الدين - كما أشرنا - أو يكون شرطا في عقد لازم.
هذا، على تقدير تسليم ما ادعيت من الظهور، وإلا فالظاهر عدم الظهور، سيما بعد ظهور كون أجل القرض من الأمور التبرعية المحضة كما أشرنا، فتدبر.
قوله: " فقد حل مال القارض " (2)، ولا يضر إضمار مثله.. إلى آخره (3).
ويمكن أن يقال: في هذا الخبر - مضافا إلى ما مر - أنه (عليه السلام) حكم بأن موت المستقرض سبب لانعدام الأجل والرخصة في التأخير إلى ذلك الأجل، وذلك لأنه لا تأمل في أن القرض يصير مؤجلا.
نعم، الفقهاء يقولون: التأجيل ليس بلازم (4)، بل هو تبرع محض ورخصة غير لازمة الوفاء، وتلك الرخصة لم تكن إلا للمستقرض فبموته تنعدم، لأنها وأجلها لم يكونا إلا بحسب التبرع، فلا يكونان حق المستقرض وملكا له حتى يتصور انتقالهما إلى الورثة، فيجب على الورثة المبادرة في أداء ذلك القرض إلا أن يرخصهم القارض ويجعل لهم أجلا مستأنفا، فتأمل.
قوله: (إلا أن يشترط في لازم) (5) يعني لا يلزم تأجيل [الحال].. إلى آخره (6).
وقيل: ينقلب العقد اللازم جائزا حينئذ (7)، ومقتضى ظاهر العبارة أن
مخ ۳۳۱
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ