297

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

ایډیټر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ذكره (1) أصلا، ولا لما قال من أن بطلان أحد الطرفين يستلزم البطلان في الآخر (2)، إذ لا تأمل فيه أيضا، إذ لجهة البطلان يجب على القابض المثل أو القيمة، ولما كان البطلان من الحين - كما عرفت - يلزم أن يكون البيع في زمن صحة البيع، ولزومه صحيحا لازما بمقتضى الأدلة، كما ذكر واعترف، فلا يمكن من هذه الجهة استرداد العين كما ذكر (3).

وليس هذا من خصائص المقام، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك، مثل: إن اشترى ثم أعتق ثم بطل البيع والشراء، أو مات ثم بطل.. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة، فتأمل جدا.

قوله: [والصبر حتى تحصل] بغير أجرة على البائع، للأصل، ولأن البائع .. إلى آخره (4).

ولأن البائع ما أوقع العقد على الثمرة والمنفعة والنماء، بل أوقعه على العين، فعهدة العين عليه.

قوله: [ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع] غير واضح الدليل، فتأمل (5).

رواية عقبة بن خالد (6) - المنجبرة بعمل الأصحاب - دليل ذلك، ودلالتها واضحة، فلاحظ!.

مخ ۳۰۰