المعاونة الحلال كان يضيق عليهم، لأنهم كانوا ظلمة.
قوله: وأنه غيبة، والظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة [من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم].. إلى آخره (1).
وأنه أذية للمؤمن، بل والمؤمنين الذين هم أقرباؤه وأحباؤه، وكذا تنقيص له، بل إهانة له ولهم، وربما يبقى دهرا طويلا، فهو أشد من الغيبة بمراتب.
قوله: وبالجملة، عموم أدلة الغيبة [وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا].. إلى آخره (2).
الأدلة وإن كانت عامة، إلا أن المراد من الغيبة لا بد أن يكون معلوما، والقدر الذي يفهم من الأخبار حرمتها بالنسبة إلى من له حرمة، والظاهر منه الشيعة، كما يؤمي إليه قوله تعالى: * (لحم أخيه) * (3)، فإن المخالف الذي أنكر أصلا أو أصلين من أصول الدين - وهما الإمامة والعدل - بل وكثيرا من صفات الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) أنكرها وبدلها، بل ربما قال بتعدد الآلهة وأمثاله من شنائع أصول الدين، كافر بلا شك بالكفر المقابل للإيمان، وإن لم يكن كافرا بالكفر المقابل للإسلام، بل ورد في الأخبار أنه شر من اليهود والنصارى وغيرهما (4)، واللعن والطعن والقدح والإنكار والبراءة منه، ورودها في شأنه أزيد وأشد وآكد وأكثر مما ورد في الكفار بمراتب شتى، لا يخفى على من له أدنى اطلاع وفطنة.
فكيف يكون مثل هذا له حرمة تمنع عن الغيبة ولا تمنع عما ذكرنا، وغيره
مخ ۳۲