268

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

ایډیټر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فإن قلت: للمشتري خيار الفسخ في صورة كون الخيار لهما، فأي فائدة في الخيار؟

قلت: الفائدة الرجوع إلى ثمنه إذا فسخ، إلا أنه عليه قيمة المبيع للبائع، كما هو الحال في سائر مواضع الخيار.

ومما يشير إلى فهم العموم أن الشيخ (رحمه الله) استدل بها على رأيه (1)، فتأمل.

على أنه سيذكر الشارح (رحمه الله) في شرح قول المصنف (رحمه الله): (إلا وطء الحامل) (2) بعض هذه الأخبار المستفيضة، ويعترف بالدلالة على العموم، فلاحظ! فلا وجه لتأمله في المقام، فتأمل.

ويدل أيضا على العموم، أن القول بالاختصاص في مورد خاص معدوم، لكن روى في " التهذيب " أن الضمان على البائع في صورة يكون الشرط بينهما (3)، ويمكن حملها - من جهة عدم وجدان عامل بها - على صورة يكون الخيار للمشتري خاصة، على طريقة ما مر في بحث أن الخيار في الحيوان للمشتري، فتأمل.

قوله: وفيه تأمل، مع أنهم لا يجعلون هذا [من ذلك القبيل].. إلى آخره (4).

لا يخفى، أن العلة هي ما ذكره من أنه (له أن ينقص.. إلى آخره) (5)، إذ حينئذ لا يبقى لوجوب الوفاء على البائع تأمل، لأنه عقد عليه فيجب الوفاء به،

مخ ۲۷۱