حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الشيخ (رحمه الله) -: أحمد بن محمد بن يحيى (1)، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عنه.
أقول: ومر في باب النقد والنسيئة عن الشارح (رحمه الله) وجه تضعيفه (2)، وأظهر ما توهم في ذلك، فلاحظ!
قوله: وإنما النزاع في القبل، فإنه من البائع على القاعدة المقررة (3)، ومن المشتري، لأنه ما له ولم تثبت القاعدة.. إلى آخره (4).
القاعدة ثابتة بالخبرين المنجبرين بعمل الأصحاب (5)، كما اعترف الشارح مكررا، منها: ما قاله هنا، حيث قال: (ما تقرر عندهم.. إلى آخره) (6).
ولذا قال هذا المنازع بأن التلف قبل القبض من مالكه الأول في غير هذا المقام، ودليله ليس إلا القاعدة المقررة (7)، فإذا كان القاعدة مقررة مقبولة فلا وجه للتأمل في المقام، فضلا عن أن يرجح خلافها عليها، خصوصا بالعذر المذكور، لفساده قطعا، لأن جميع المقامات التي أخذوا فيها بالقاعدة واتفقوا على الأخذ (8)، حتى أن المنازع من جملتهم جزما متحقق فيها العذر المذكور من دون خفاء، فكيف يرفع عنها اليد في خصوص المقام بالعذر المذكور؟!
مخ ۲۵۰
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ