حيث قال: " السنور دابة " (1) هذا على ما هو في بالي.
قوله: [مع ضعفها] بعدة عن سهل وغيره.. إلى آخره (2).
العدة ثقات أجلة، فلا وجه لذكرهم، والحمل متعين، لأن الأخبار واردة على ما هو الغالب المتعارف لا الفروض النادرة.
ما هو حرام بنفسه قوله: والظاهر أن للنقش أقساما.. إلى آخره (3).
ذكرنا في أول الكتاب عن " الفقه الرضوي " ما يدل على الاختصاص بذي الروح (4).
قوله: لأن الظاهر أن الغرض من التحريم [عدم خلق شئ يشبه بخلق الله].. إلى آخره (5).
في الدلالة نظر، إذ على تقدير تسليم ظهور الغرض، فهو عدم الخلق لا البقاء، سيما إذا صار منشأ لإتلاف (6) مال محترم، وأن الصور توطأ وتفرش.
ولعل الغرض أن لا يشابه أحد نفسه مع الله تعالى في خلق صورة الخلق
مخ ۲۶