حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
في أقسام الخيار قوله: [فهو مؤيد]، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر (1).
هذا فرع كون المعاطاة عقدا، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.
وأما " المسلمون عند شروطهم " (2)، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.
خيار المجلس:
قوله: [وفي حديث آخر]: " التاجران "، بدل " البائعان ".. إلى آخره (3).
لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.
قوله: ولم يبين معناه شرعا.. إلى آخره (4).
لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه، ولم يثبت، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.
مخ ۲۱۳
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ