210

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

پوهندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

في أقسام الخيار قوله: [فهو مؤيد]، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر (1).

هذا فرع كون المعاطاة عقدا، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.

وأما " المسلمون عند شروطهم " (2)، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.

خيار المجلس:

قوله: [وفي حديث آخر]: " التاجران "، بدل " البائعان ".. إلى آخره (3).

لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.

قوله: ولم يبين معناه شرعا.. إلى آخره (4).

لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه، ولم يثبت، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.

مخ ۲۱۳