حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
مخيرا بين الرد والأخذ بالنسبة من الثمن، كما هو الحكم في خيار تبعض الصفقة، فلا وجه للأرش أصلا، ويكون الحكم بالأرش فاسدا مطلقا. لا أن الحكم هو الأرش بعد اختيار الإمساك، وبعد العجز عن الأرش خيار تبعض الصفقة.
ومر تحقيق الكلام في خيار تبعض الصفقة، وسيجئ في خيار العيب من أنه (1) له الرد والأرش، كما أشار إليه الشارح من أنه هو المقرر في كل المعيبات (2)، فلاحظه، ولاحظ ما عللنا به، وتأمل جدا!
قوله: يعني إذا حصل العقد واتفقا على قبض الثمن المسلم فيه.. إلى آخره (3).
أما لو اختلفا في اشتراط الأجل، فالقول قول المنكر، إذا اتفقا على وقوع العقد بلفظ (بعت) وما شابهه، ولو اتفقا على وقوعه بلفظ: (أسلمت)، أو (أسلفت)، فالقول قول المدعي، لأن اللفظ المذكور حقيقة في السلم، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فهما متفقان على وقوع البيع بتأخير، فالمنكر يدعي فساد البيع والمدعي صحته.
لكن لا يخلو بعد عن إشكال، لاحتمال كون ذكر الأجل من محققات ماهية السلم، كما أن كل واحد من الإيجاب والقبول وأمثالهما من محققاتها ومحققات ماهية كل عقد وبيع، فلعل المنكر ينكر تحقق نفس السلم، فإذن الأصل معه.
لكن الحق والأقرب أنه من شرائط صحته الشرعية، لأصالة الحقيقة وأصالة الصحة المذكورتين.
هذا، إن قلنا بعدم جواز البيع بلفظ السلم ولو مجازا، وعلى القول بجوازه
مخ ۲۰۵
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ