حاشية مجمع الفائدة والبرهان

وحید بهبهانی d. 1205 AH
19

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

پوهندوی

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

صفر المظفر 1417

ژانرونه

شعه فقه

ما قصد به المحرم قوله: وفي رواية.. إلى آخره (1).

في رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، رواها الشيخ في كتاب المكاسب (3).

قوله: ومعلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام.. إلى آخره (4).

مر الإشارة إلى دليله (5)، ومر في بحث الحجامة رواية مقتضاها ومضمونها أن الحجامة لو كانت حراما لما احتجم الرسول، وما أعطى الأجر (6)، فيظهر منها أن كل عمل حرام لا يجوز إعطاء الأجر فيه، وأشار إليه الشارح.

قوله: فإن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم.. إلى آخره (7).

يؤمي هذا التعليل إلى اعتبار الغرض الصحيح في البيع، فتأمل، ويدل على حرمة الإعانة في الإثم.

قوله: لعدم القدرة بسببه على ذلك، وهو فساد عظيم.. إلى آخره (8).

مخ ۲۲