حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المستثنيات من الربا، لكنه بعيد.
والأقرب أن العلة ليست هي الربا - كما ذكره (رحمه الله) - بل الإجماع والنص، لكن عرفت الإشكال في التعميم والتخصيص، وأن الأظهر هو التعميم، لو لم نقل بتعيينه، فتدبر.
قوله: وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على صحته.. إلى آخره (1).
فيه، أنه لو قال بأن العلة هي الربا لم يكن إثباته بمجرد هذا الخبر، بل لكونهما ربا، وأيضا هذا الخبر موافق للقاعدة عنده، مع أن هذا الخبر منجبر بعمل الأصحاب، وغير ذلك.
مع أن خبر الواحد حجة يعدل به عن الأصل، ويخصص الكتاب والسنة به على المشهور وعند الشارح أيضا، ولا يجب أن يكون صحته متفقا عليه، إذ قلما يكون كذلك، وليس هاهنا إجماع يخالف مضمون الخبر، وظاهر حسنة الحلبي (2) غير معمول به قطعا، فهو متروك، سيما بعد معارضة هذا الخبر.
وأما صحيحة يعقوب (3)، فلا دخل لها في المقام، والتقبيل متفق عليه، وهو مضمونها.
ورواية أبي الصباح (4) أيضا لا دخل لها في المقام أصلا، لأن رد الدين على الديان ليس ببيع قطعا، بل وليس فيه شائبة ربا وإن وقع فيه الزيادة والنقصان كما ستعرف، ولأن الزيادة لم تقع شرطا عند المعاوضة، وكذا النقيصة.
مخ ۱۵۶
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ