حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
على أنا نقول: مجرد الاحتمال كاف، بل ولو كان مرجوحا، لما عرفت.
مع أن أمثال هذه الاضطرابات غير عزيز في كلام الشيخ، إن لم يبن الأمر على أمثال ما ذكرنا، وبعد البناء لا اضطراب، وكذلك الحال في كلام غيره من الفقهاء.
قوله: ولكن قال في آخرها: " وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها.. ".. إلى آخره (1).
لا يخفى، أن الظاهر منه بيع الكلي المشترط كون المبيع من أرض كذا، فلا مخالفة بين صدرها وآخرها، ولا مخالفة بين الروايات أصلا، لأن المستفاد من رواية ثعلبة أيضا المنع، فإن الشيخ والشارح سلما المنع فيها، لكن بالنسبة إلى ذلك العام بعينه دون غيره من الأعوام، وظاهر أن عام الخصومة وقع شراؤهم وقعد النخل، ولذا كانوا يتخاصمون، وسائر الأعوام لم يقع نهي منه (عليه السلام) فيها كما قالا.
فأي معنى للقول بأن نهيه كان لذلك العام بعينه، مع أنه غير خفي منعه (2) في سائر الأعوام أيضا كما يظهر من كثير من الأخبار والإجماعات وفتاوي باقي الفقهاء حتى الشيخ والشارح أيضا؟!
فلعل ضمير " لم يحرمه " راجع إلى بيع ثمر النخل، لأن ابن مسلم سأله عما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل، فأجاب بما أجاب.
فالظاهر، أن أمثال هذه السؤالات منهم لأجل الخصومة مع العامة، كما صرح به المحققون، وحيث لم يسأل إلا عما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يناسب في الجواب إلا ما ذكرنا، كما لا يخفى على المتأمل.
مخ ۱۴۰
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ