حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
عند جميع أهل العرف وأهل الخبرة منهم، فلا يمكن أن يقال : إن الجهل المذكور يوجب الغرر، بل ذلك من البديهيات.
فكيف يمكن دعوى عدم الفرق الذي ذكره؟! وكيف يخفى الفرق على متأمل، فضلا عن دعوى ظهور عدمه؟!
والله يعلم.
قوله: وفيه تأمل، إلا أن يريد [جعله شرطا خارجا عن المبيع].. إلى آخره (1).
فيه، ما سنذكر في بيع الثمر قبل ظهوره فلاحظ! ولما كان جهل مثله غير مضر، فلا مانع من اشتراطه أصلا، فكونه جزءا أو خارجا شرطا صريحا أو لازم العقد، لا ضرر فيه أصلا.
قوله: وقد جوزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته وشمه، ولعله لإجماع أو نص.. إلى آخره (2).
الظاهر أن الحكم بالصحة بناء على أصل السلامة - كما أشار إليه في " شرح الشرائع " (3) - وهو ظاهر أيضا، وأن السلامة كافية للصحة، لعدم الغرر وفقدان الجهل بالنسبة إلى ما هو سالم، ولا يشترط أزيد من هذا إذا وقع التراضي عليه، وكذا لا سفاهة إذا كان كذلك (4).
نعم، لو أريد نوعا خاصا من المسك فهو أمر آخر، ولا بد من الاختبار حينئذ، لتحقق ما به التراضي، فتأمل.
مخ ۱۲۹
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ