حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
معرضه، فيكون ما ذكره (عليه السلام) سرى لما حكم به من عدم الحلية، لا أنه لا يحل في صورة التدليس خاصة، فتأمل.
ومع ذلك، لا يوجب هذا تقييدا في حسنة الحلبي أيضا، ففي الحسنة دلالة على المنع في صورة الجزاف أيضا، لأنه إذا قيل: لا تبع بغير صاع البلد، وقيل أيضا: إذا بعت بالصاع، فلا يكون إلا بصاع البلد، لأن المفهوم من الصاع هو صاع البلد فلا تعط إلا به ولا تدلس، كيف يكون بينهما تعارض الدلالة على المنع في صورة الجزاف (1)؟ لأنه إذا لم يكن مانع من الجزاف، ولا يكون الكيل والوزن شرطا للجواز فلا مانع من اشتراط الصاع المشاهد الذي ليس بصاع المصر، ففي رواية الحلبي أيضا شهادة.
وسيجئ في مسألة تعذر العد والكيل والوزن ما يدل أيضا، ويعترف الشارح بالدلالة (2).
قوله: والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه إلا عدا.. إلى آخره (3).
سيعترف بالدليل في مسألة تعذر العد، فلاحظ.
قوله: ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح [إلى اختباره].. إلى آخره (4).
قال المحقق مولانا عبد الله التوني (رحمه الله): يدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري " (5). رواه الشيخ في
مخ ۱۲۰
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ