حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
قوله: ومن هذا علم أن الدليل في الأول هو النص والإجماع.. إلى آخره (1).
يظهر من هذا أن القدرة على التسليم ليست شرطا، وفيه ما فيه، مع أنه سيذكر في بحث النقد والنسيئة ما يظهر منه أنه جعل نفس التسليم داخلا في ماهية البيع وشرطا لتحقق الانتقال، وأن البائع لا يرضى بالانتقال إلا بشرط التسليم، وما أبعد ما بين ما يذكر هنا وهناك، فتأمل.
مع أنه يظهر من كلامه أن الغرر مضر، وأنه غير متحقق في بيع الآبق مطلقا، وفيه ما فيه.
وأيضا، الضالة ليست على نهج واحد، منها ما لا غرر ولا سفاهة في بيعها أصلا، والقدرة على التسليم فيها مظنونة بالظن القوي غاية القوة، بل وأولى من الطير المعتاد.
ومنها، ما ليست كذلك، بل حصولها غير مظنون على نحو الآبق، وربما يكون حصولها في غاية البعد، ففيها السفاهة، ولا ينفع الرجوع بالثمن، لأن مرجع السفاهة إلى العقلاء، فربما يعدون الفعل سفاهة لعدم غرض معتد به عندهم، وربما لا يتأتى الرجوع أو لا يحصل من البائع شئ، فيتحقق فيه الغرر أيضا، فتأمل.
وأيضا، إذا كان البيع صحيحا يكون لازما، للأصل والعمومات، فالحكم بالرجوع إلى الثمن يتوقف على دليل ولو لم يكن فلا رجوع، بمقتضى الأصل والعمومات، فتأمل جدا.
قوله: [معلومية العوض] عند المتبايعين.. إلى آخره (2).
وأما التعيين بحسب الواقع، فلا شك في اعتباره، لاستحالة الانتقال بدونه،
مخ ۱۱۴
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ