104

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

پوهندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فلعل ما في نسخة الكليني والشيخ من زيادة قوله: " ولدها " (1) بعد قوله:

" فمات " وهما من الناسخ أو أحد الرواة، فتكون الرواية حسنة، وإن كان الضعف منجبرا بعمل الأصحاب، فتأمل جدا.

قوله: لإطلاق النص، وما رأيت نصا آخر، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط [أيضا تأمل ظاهر].. إلى آخره (2).

لعل مراده من النص صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أنه سأله:

" لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قال (3): أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فيبعن في ما سوى ذلك من الدين؟ قال:

لا " (4).

لكن الظاهر من هذه الرواية أيضا موت المالك، بقرينة قوله: " لم يدع "، وقوله: " بيعت "، وقوله: " فيباع "، وقوله: " لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) ".

قوله: (ويجب القدرة على التسليم)، أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين.. إلى آخره (5).

قال المحقق مولانا عبد الله التوني (رحمه الله): المراد التسليم في الجملة، أعم من الكل والبعض، لتصريحه بصحة بيع الآبق منضما مع انتفاء القدرة على تسليم كل

مخ ۱۰۷