حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشيتا قليوبي وعميرة
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
من جهة أخرى شرع المؤلف في ضبط الأعيان النجسة ليعلم أن ما عداها في حكم الطهارة، وقد استدل على نجاسة الخمر بالإجماع، حكاه أبو حامد وابن عبد البر.
قال الإسنوي: كأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني.
. قول الشارح: (لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال) نقضه الإسنوي بالحشرات، انتهى. وذهب مالك - رحمه الله - إلى طهارة الكلب والخنزير، ولكن يغسل من ولوغهما تعبدا.
(تنبيه) ما عدا ذلك من الحيوانات طاهر إلا الدود المتولد من الميتة، والحيوان المربى بلبن كلبة على وجه مرجوح فيهما.
قول الشارح (وكذا ميتة الآدمي في الأظهر) خص الأحوذي في شرح الترمذي الخلاف بغير الشهيد، ثم على القول بنجاسة الميت يطهر بالغسل عند أبي حنيفة واختاره البغوي.
قال الإسنوي: والمعروف من مذهبنا خلاف ذلك.
قول المتن: (وقيء) لو قاء الماء أو نحوه قبل الاستحالة فينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكون نجس العين بل يطهر الماء بالمكاثرة أخذا من مسألة الحب الصحيح إذا ألقته الدابة. قول المتن: (وروث) قال في الدقائق: هو شامل للخارج من الآدمي وغيره، بخلاف العذرة فإنها
مخ ۸۰