توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب.
ومراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا، وباللسان، وباليد.
ويجب دفع المنكر بالقلب أولا. كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية. وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه.
ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان، مرتبا للأيسر من القول فالأيسر.
ولو لم يرتفع إلا باليد، مثل الضرب وما شابهه، جاز.
ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟
قيل: نعم، وقيل: لا إلا بإذن الإمام، وهو الأظهر.
ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده، أو من نصبه لإقامتها. ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه.
وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟
فيه تردد.
ولو ولي وال من قبل الجائر، وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل: نعم، بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق، وقيل: لا، وهو أحوط.
ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء.
وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود ولا تقام الحدود إلا بإذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل:
وعلى الولد والزوجة.
وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- وهي العدالة، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية- إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.
ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم.
ولا يحل الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا.
والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل:
جاز له معتقدا نيابة الإمام. والأحوط المنع. أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل (1).
مخ ۶۱