وإجماع المطهرين والحديث المشهور والدليل المأثور. وتنتظمه مقدمة وأقطاب أربعة. أما المقدمة ففيها إشارات سبع. وأما الأقطاب فأربعة:
أولها: العبادات، وهو فعل وشبهه مشروط بالقربة، والجهاد ونحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، ومن حيث الإعزاز وكف الإضرار لا يشترط فيه التقرب، وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل، وأما الكفارات والنذور فمن قبيل العبادات، ودخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.
وثانيهما: العقود، وهي صيغة مشروطة باثنين ولو تقديرا لترتب أمر شرعي.
وثالثها: الإيقاعات، وهي صيغة يترتب أثرها بواحد. ويطلق على هاتين:
«المعاملات».
ورابعها: السياسات، وتسمى الأحكام بمعنى أخص، وهو ما لا يتوقف على قربة ولا صيغة غالبا.
وتقريب الحصر أن الحكم الشرعي إما أن يشترط فيه القربة أم لا، والأول العبادات، والثاني إما ذو صيغة أم لا، الثاني السياسات، والأول إما وحدانية أم لا، والأول الإيقاعات، والثاني العقود.
القطب الأول في العبادات. كتاب الصلاة. وشروط الصلاة ستة في ستة أبواب. الباب الأول: الطهارة (1).
وقال في آخره- أعني آخر الجزء الأول منه-:
وليكن هذا آخر المجلد الأول من كتاب ذكري الشيعة، ويتلوه- إن شاء الله تعالى- في المجلد الثاني كتاب الزكاة (2).
وقال في موضع منه: «سنذكر في الحج والعتق إن شاء الله تعالى» (3). وهذا يدل على أنه كان عازما على إتمام الكتاب، ولكن استشهاده محتسبا حال دون ذلك.
مخ ۱۴۵