Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
خپرندوی
المكتبة السلفية ودار الحديث
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
ويَنْبَغِي إذا اكْتَرَى أَنْ يُظْهِرَ للْجَّمالِ جَمِيعَ ما يريدُ حْملهُ من قَليل أو كَثير ويَستْرضيه عَلَيْه فإنْ كانَ يَشقُّ عَلَيه الرَّحْلِ لعذْرَ كَضَعْفٍ أو عَلَةٍ فى بَدَنه أوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِاْلمُحْملِ بَلْ هُوَ فِى هَذَا الْحَالِ مُسْتَحَبٌّ وإنْ كَانَ شقُّ عَليهِ الرَّحْل والْقَتب لرياسته وارتفاع مَنْزلَته أوْ نسَبَهَ أوْ عَمَله أو شَرِفه أوْ جَاهه أوْ ثَرَوَته أوْ مرُّوءته أوْ نَحْو ذلك منْ مقاصد أهْل الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ ذلك عُذْراً فى ترك السُّنَّة فى اختيار الرَّحْلِ والْقَتب فإِنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ من هذا الْجاهل بمقْدار نقْسه والله أعلمُ. وَيكْرِهُ رَكُوبَ الَجَلَالَةَ
وإن لم يوجد فى صفته وحينئذ فمعنى نفى المصنف السنية عن الحميل والموادج نفيها من حيث صفة الركوب دون أصله وأكثر السلف على كراهة ركوبها لغير مرض ونحوه بخلافه مع ذلك فإنه سنة . وبما تقرر علم أن ركوب الإبل أفضل لأنه للاتباع وأن ركوب غيرها من الدواب محصل أصل سنة الركوب . فإن قلت روى أحمد والطبرانى إذا ركبتم الإبل فتعوذوا بالله واذكروا اسم الله فإن على سنام كل بعير شيطانا فكيف مع ذلك بكون ركوبها أفضل، قلت ملحظ الأفضلية الاتباع على أن هذا الحديث لا يقتضى كراهة ركوبها بل ولا أنه خلاف الأفضل وإنما الذى يقتضيه تأكد ندب التعوذ والذكر عند ركوبها ليندفع بذلك ضرر ذلك الشيطان الذى على سنامها ( قوله وسواء فيما ذكر الخ ) الظاهر أن شراء المركوب أفضل من استئجاره إلا لعذر ليتصرف فيه على حسب اختياره ويسلم من كثرة الخصومات والتبعات الواقعة بسبب الاستئجار وحيث استأجر فى الذمة ( قوله وينبغى الخ) أى يجب حيث لم يشترط عليه حمل أرطال معلومة من جنس معلوم ولا عبرة بالعرف فى ذلك لاضطرابه وكثير يعولون عليه وهو خطأ صريح ( قوله وإن كان يشق عليه الرحل والقتب لرياسته الخ) قد يستشكل بقولهم فى باب صلاة الجماعة لو لم يلق به العرى لنحو منصب سقطت عنه كالجمعة وفى باب الخيار لو اطلع على عيب لمركوبه أو ملبوسه ولم يلق به زعه أو النزول عنه فلم ينزعه ولا نزل عنه لم يسقط حقه من الرد ونحو ذلك كثير فى كلامهم لمن تدبره فلم لم يقولوا بمثل ذلك هنا مع أنه أولى لأنه مجرد سنة ليس فيها حق الآدمى وذلك إما فرض كفابة أو عين أو مافيه حق آدمى وقد يجاب بأنه لا يلزم من المسامحة فى ذلك لكثرة ما يترتب عليه من الضرر المسامحة فى هذا لما فيه من إظهار السنة الذى لاضرر فيه بوجه إذ الغالب فى الأسفار عدم الالتفات إلى الرياسة والمناصب بخلاف الحضر ( قوله ويكره ركوب الجلالة) أى سواء كان
35