24

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

خپرندوی

المكتبة السلفية ودار الحديث

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

نفقتُهُمْ إِلَى حين رجُوعُه. فَلو كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌ وَهُوَ مُوسَرٌ فَلِصَاحب الدّين مَنعه مِنَ الخْرُوجِ وَحَبْسهُ وَإنْ كَانَ مُعسراً لَم يَملِكُ مُطَالَبتَهُ وَلهُ الَّسفرِ بِغَيْرِ رضَاه وَكَذَا إِنْ كَانَ الَّديْنُ مُؤَجَّلاً فَلَهُ السَّفَرُ بَغيْرِ رَضَاهُ ولكنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَخِرِجِ حَتّى يُوَكِّلَّ مَنْ يَقضى عَنْهُ عندَ حُلُوله واللهِ أَعْلَم.


أنه نقل عنه أنه قال بالأول فإن قلت كيف بمنع مع أنه لم يجب عليه إلا الآن ما منع بسببه قلت لما جرى سبب الوجوب وكان فى غيبته ضياع لممونه وجب عليه فى غير نحو الزوجة أن يترك لهم كفايتهم عند من يثق به لينفق عليهم وفيها وفى مملوكه إما قطع السبب بالطلاق ونحو البيع أو فعل ما ذكر دفعاً للضرر وجمعا بين المصلحتين ويفرق بين هذا وما يأتى فى المؤجل بأن الدائن مقصر بالتأجيل فلم يكن له مطالبته بترك ما ينى بحقه إذا حل بخلاف ممونه فإنه لا تقصير منه بوجه وأيضاً فمونه فى حبسه فلو لم نلزمه بذلك لضاع بخلاف الدائن ( قوله نفقتهم ) المراد بها جميع مؤنهم حتى ثمن الأدوية وأجرة الطبيب والمسكن (قوله فلصاحب الدين منعه الخ) أى ولو ذميا ويحرم عليه السفر وإن قصر بغير إذنه حيث لم يعلم رضاه وإن صمته موسر كما هو ظاهر لأن له مطالبته وإن صمته الموسر وبحيث إن ولى المديون مثله لأنه المطالب. وله الخروج إن وكل من يقضيه من حاضر لا غائب أى عن البلد وإن لم يكن إلى مرحلتين كما هو ظاهر ويظهر أن الدائن لو كان مسافراً معه فى ركبه لم يكن له منعه نظير ما يأتى قريباً . وأن وليه لا يجوز له الإذن للمديون فى السفر إلا إذا علم فيه مصلحة وأنه لو عزل وكيله المذكور فى أثناء سفره امتنع عليه السفر حينئذ ما لم يضطر إليه لخوف ونحوه لانتفاء السبب المجوز الذى هو التوكيل ومنه يؤخذ أن الرهن الوفى لا يبيح السفر لأنهم لم يكتفوا بالمال الحاضر بل اشترطوا أن يوكل من يقضيه منه كماتقرر ( قوله وله السفر بغير رضاه) أى ولو لسفر مخوف وإن قصر الأجل لكن الذى يظهر أنه يشترط بقاؤه إلى زمن يصل فيه إلى مجل تقصر فيه الصلاة لأنه إنما یسمیمسافراً حينئذ (( فرع)) صرح أصحابنا بأنه لو تجدد عليه دين حاله فى أثناء الطريق لم يلزمه الرجوع إلا إن صرح الدائن يطلب الرجوع منه بخلاف مالوسكت فإنه لا يأثم باستمرار السفر وفارق ما مر فى ابتداء السفر بأنه يفتقر فى الدوام ما لا يفتقر فى الابتداء وهل حلول المؤجل فى أثناء الطريق كتجدد الدين أو يفرق بأن الدائن هنا مقصر فرضأه بذمته ولأنه لم يكن له حق فى منعه من ابتداء السفر فلا يملك منعه من استمراره بخلاف صاحب الدين المتجدد محل نظر وظاهر إطلاقهم أنه لا منع له يقتضى الثانى لكن

24