هاشیه په نیل مارب
حاشية اللبدي على نيل المآرب
پوهندوی
الدكتور محمد سليمان الأشقر
خپرندوی
دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنبلي فقه
[١/ ١٥٠] نيّة كسائر العبادات. ثم قال: وقال الآمدي: في ديار بكر رجل مبتدع، يقول: يحتاج أن ينوي حال ابتداء القراءة من يريد يقرأ من أجله، يموّه على العوامّ، ويجعل القراءة فعلًا للقارئ، فيقرن بها النية. وقال: ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب اهـ. قلت: وقال في الفروع: كذا ذكر صاحب النظم، وهو خلاف كلام الأصحاب. والقراعة عبادة تعتبر لها نية. ويأتي في الأيمان: من حَلَفَ لا يعمل عملًا، فقال قولًا، هل يحنث؟
وقوله: "ثم ذكر أنه نوى" كان الأولى أن يقول: ولو ذكر أنه نوى، كما هو واضح.
(٧) قوله: "وملاذّ الدنيا الخ": مقتضى كلامهم: لو قال: ارزقني جاريةً أو حُلّةً أو دابة: إن يقول: حَسْنَاءَ، ونحوها، أنها لا تبطل. وكذا: اللهم ارزقني وفاء دَيْني، ونحوه. وهو يحتاج لتأمل. ولو كان مرادهم أن ذلك يبطلها لقالوا: بالدعاء بحوائج الدنيا، مثلًا. ثم رأيت في أخصر المختصرات ما نصه "وتبطل بالدعاء بأمر الدنيا اهـ" فظاهره أنها تبطل بالدعاء بغير أمور الآخرة. والله أعلم.
(٨) قوله: "بكاف الخطاب": أي في غير التسليمتين.
وقوله أيضًا: "بكاف الخطاب": أي وأما قوله ﵇ لإبليس "ألعنك بلعنة الله" فهو قبل التحريم، أو مؤول قاله في الفروع.
(٩) قوله: "فلو كان الكلام لمصلحة الصلاة خلافًَا لما في الإقناع" (١): وهل إشارة الأخرس كالكلام تبطل بها الصلاة، أو كالعمل لا تبطل إلا إن كثرت؟ قال: قال في الفروع: وإشارة الأخرس، مفهومةً أو لا، كالعمل. ذكره ابن الزاغوني (٢)،
(١) قوله "فلو كان الكلام " إلخ: هذه العبارة ليست موجودة في نسخ شرح الدليل التي اطلعنا عليها. فلعلها في بعض النسخ الأخرى. والذي في الإقناع: "إن تكلم لغير مصلحة الصلاة، كقوله: يا غلام اسقني، بطلت، وإن تكلم يسيرًا لمصلحتها لم تبطل" وأطال شارحه البهوتي في (١/ ٤٠٠) التفصيل وذكر الخلاف. (٢) ابن الزاغوني: هو علي بن عبد الله بن نصر بن السّري الزاغوني البغدادي الحنبلي (- ٥٢٧ هـ) أحد أعيان المذهب. له "الإقناع" و"الواضح" و"الخلاف الكبير" و"المفردات"
1 / 64