هاشیه په نیل مارب

Abdul Ghani Labbadi d. 1319 AH
75

هاشیه په نیل مارب

حاشية اللبدي على نيل المآرب

پوهندوی

الدكتور محمد سليمان الأشقر

خپرندوی

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
عمل لا يليق بالصلاة. وقوله: "لا قبل دخول وقت" أي للخلاف في أنّها ركن وهو لا يتقدم، فليست كسائر (١) الشروط. (٢٨) قوله: "فبان وقتها قد خرج الخ": أي إذا كان جاهلًا به، وأما إن كان عالمًا بخروج الوقت، ونوى أداءً، أو بقاء الوقت ونوى قضاءً، لا تصح، لأنه متلاعب، كما صرّحوا به. فإن ائتم مسبوقٌ بمثله في قضاء ما فاتهما في غير جمعة صحّ، وأما إن ائتم بمسبوقٍ من لم يدرك شيئًا من صلاة إمامه، أو في جمعة، لم يصح. (٢٩) قوله: "فله الدخول": وفي "الفصول": ويلزمه لزوال الرخصة. قاله في "شرح المنتهى". (٣٠) قوله: "وكره بغيره غرض": أي ولغرضٍ صحيح لا كراهة، وذلك كمن يحرم منفردًا ثم تقام الجمعة. وقال بعضهم لو قيل بالوجوب هنا لكان حسنًا.

(١) في الأصل هنا جملة خفية، وهذا أولى ما تقرأ عليه.

1 / 55