Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim
حاشية الروض المربع لابن قاسم
خپرندوی
(بدون ناشر)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٣٩٧ هـ
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim
Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AHحاشية الروض المربع لابن قاسم
خپرندوی
(بدون ناشر)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٣٩٧ هـ
ژانرونه
(١) سواء كان المائع من ماء أو غيره، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة، وهذا على القول بعدم طهارته بالدبغ. (٢) والظباء والبقر، والإبل. (٣) أي أو غير مأكول كالهر، أي السنور، وما دونه خلقه كابن عُرْس فيجوز استعماله في يابس. (٤) كالأسد والنمر والفهد والكلب ونحوها، وكالقرد والدب. (٥) وفاقًا، واختاره الشيخ وغيره، لأن الدباغ إنما يزيل النجاسة الحادثة بالموت، وقال: لا يطهر جلود السباع، وهو أرجح، لنهيه ﷺ عن جلود السباع وعليه الجمهور وقال أيضا: الذي عليه الجمهور أن جلود الكلاب وسائر السباع لا تطهر بالدباغ، لما روي عنه ﵊ من وجوه متعددة أنه نهى عن جلود السباع، وأما قوله «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، فضعفه أحمد وغيره من أئمة الحديث وقال: وفي هذا القول جمع بين الأحاديث ولا يجوز ذبحه لذلك وقال: ولو في النزع. (٦) لا رطب، والمنخل بضم الميم والخاء وتفتح، ما ينخل به، لعدم تعدي النجاسة كركوب البغل والحمار.
1 / 112