Hashiyat al-Attar ala Jam' al-Jawami'
حاشية العطار على جمع الجوامع
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
اصول فقه
الَّذِي هُوَ أَظْهَرُ فِي تَحْقِيقِ مَعْنَى التَّكْلِيفِ وَانْتِفَاءِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْخِطَابُ السَّابِقُ بِانْتِفَاءِ قَيْدٍ مِنْهُ وَهُوَ التَّعَلُّقُ التَّنْجِيزِيُّ (بَلْ الْأَمْرُ) أَيْ الشَّأْنُ فِي وُجُودِ الْحُكْمِ (مَوْقُوفٌ
ــ
[حاشية العطار]
ثُبُوتَهُ بِإِخْبَارِ مَنْ ثَبَتَتْ رِسَالَتُهُ بِالْمُعْجِزَةِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ وَلَيْسَ حَاصِلُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا أَنْ يَقُولَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُ قَوْلِي أَنِّي أَقُولُ يَجِبُ قَبُولُ قَوْلِي حَتَّى يَلْزَمَ إثْبَاتُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ بَلْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَقُولُ يَجِبُ قَبُولُ قَوْلِي؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَيَجِبُ صِدْقِي وَتَصْدِيقِي فِي كُلِّ مَا أَدَّعِيهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا إثْبَاتُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَلَا دَوْرَ وَلَا تَسَلْسُلَ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ بَلْ يَقْطَعُ بِهِ أَنَّ الْخَصْمَ مُوَافِقٌ عَلَى أَنَّ الثُّبُوتَ بِالشَّرْعِ فِيمَا خَفِيَ عَلَى الْعَقْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَوَاقِفِ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ الشَّرْعُ وَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الرِّسَالَةِ مَعَ اقْتِرَانِ الْمُعْجِزَةِ وَتَمَكُّنِ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِ مِنْ النَّظَرِ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ إذَا ادَّعَى النَّبِيُّ الرِّسَالَةَ وَاقْتَرَنَ بِدَعْوَاهُ الْمُعْجِزَةُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ وَكَانَ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ عَاقِلًا مُتَمَكِّنًا مِنْ النَّظَرِ فَقَدْ ثَبَتَ لِلشَّرْعِ وَاسْتَقَرَّ وُجُوبُ الْمُتَابَعَةِ سَوَاءٌ نَظَرَ أَمْ لَمْ يَنْظُرْ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ الِاسْتِمْهَالُ وَلَوْ اسْتَمْهَلَ لَمْ يَجِبْ الْإِمْهَالُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِإِيجَادِ الْعِلْمِ عَقِيبَ النَّظَرِ الَّذِي هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ أَظْهَرُ إلَخْ)؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْعِقَابِ عَلَى وُجُودِ مَعْنَى لَفْظِ التَّكْلِيفِ إنْ لَمْ تَكُنْ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً أَوْ عَلَى وُجُودِ مَعْنًى هُوَ التَّكْلِيفُ إنْ كَانَتْ بَيَانِيَّةً أَظْهَرُ مِنْ دَلَالَةِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْعِقَابَ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مُلْزَمٍ بِهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَالثَّوَابُ يَكُونُ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ تَارَةً وَعَلَى غَيْرِهِ التَّابِعِ فِي الْوُجُودِ لِلْمُلْزَمِ بِهِ أُخْرَى بَلْ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ بِهِ كَصَلَاةِ الصَّبِيِّ وَصَوْمِهِ وَمَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ بِوَاسِطَةٍ أَظْهَرُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهَا تَارَةً بِوَاسِطَةٍ وَتَارَةً بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَانْتِفَاءِ الْحُكْمِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يُقَالُ لَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ مَعَ أَنَّ خِطَابَ اللَّهِ الَّذِي فَسَّرْت بِهِ الْحُكْمَ قَدِيمٌ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْحُكْمَ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ إلَخْ فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ أُمُورٍ فَإِذَا انْتَفَى وَاحِدٌ مِنْهَا انْتَفَى هُوَ وَالتَّعَلُّقُ التَّنْجِيزِيُّ جُزْءٌ مِنْهُ وَهُوَ مُنْتَفٍ قَبْلَ الشَّرْعِ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ قَالَ الْكَمَالُ إنَّ قَوْلَهُ وَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ إلَخْ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُرَادَ انْتِفَاءُ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْخِطَابُ النَّفْسِيُّ الْقَدِيمُ وَذَلِكَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ، وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ انْتِفَاءُ وَصْفِهِ بِكَوْنِهِ حُكْمًا أَيْ تَسْمِيَتُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُسَمَّى حُكْمًا قَبْلَ حُصُولِ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ بِالْفِعْلِ وَذَلِكَ خِلَافُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ قَدِيمٌ وَأَنَّ الْحَادِثَ التَّعَلُّقُ التَّنْجِيزِيُّ عِنْدَ وُجُودِ الْمُكَلَّفِ بِصِفَةِ التَّكْلِيفِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ مُسَمَّاهُ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ فِي الْأَزَلِ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا وَبِالْفِعْلِ تَعَلُّقًا تَنْجِيزِيًّا وَأَنَّ كُلًّا مِنْ التَّعْلِيقَيْنِ قَيْدٌ فِي مُسَمَّاهُ يَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ وَلَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ مَعْنَاهُ نَفْيُ حُصُولِ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ اهـ.
وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا حُكْمَ إلَخْ ظَاهِرٌ ظُهُورًا تَامًّا فِي أَنَّ الْمَنْفِيَّ قَبْلَ الشَّرْعِ نَفْسُ الْحُكْمِ لَا شَيْءٌ خَارِجٌ عَنْهُ كَتَعَلُّقِهِ وَحَمْلُهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ صَرْفٌ لَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ أَوْ صَرِيحِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ لَا مُشَاحَةَ فِيهِ فَلِهَذَا دَرَجَ الشَّارِحُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَصَرَّحَ بِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ هُنَا وَفِيمَا سَبَقَ وَالشَّارِحُ ثَبَتَ ثِقَةً فَيَكُونُ تَصْرِيحُهُ بِذَلِكَ لِثُبُوتِ التَّصْرِيحِ بِهِ وَلَوْ مِنْ الْبَعْضِ وَلَمْ يَثْبُتُ اتِّفَاقٌ وَلَا قَاطِعَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَقْصُودَهُ مُجَرَّدُ تَوْجِيهِ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَالْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ وَلَا مِنْ أَنْ يَكُونَ اصْطِلَاحًا لِلْمُصَنِّفِ اهـ.
وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ فَتَذَكَّرْ مَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا مُشَاحَةَ فِي الِاصْطِلَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ التَّعَلُّقُ التَّنْجِيزِيُّ) أَيْ هُنَا وَإِلَّا فَقَدْ يَنْتَفِي الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ قَيْدٍ آخَرَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الشَّأْنُ فِي وُجُودِ الْحُكْمِ) الشَّأْنُ هُوَ الْحَدِيثُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ يَعْنِي أَنَّ الْأَمْرَ الثَّابِتَ فِي الْوَاقِعِ لِوُجُودِ الْحُكْمِ كُلَّ وَقْتٍ هُوَ أَنَّ وُجُودَ الْحُكْمِ مَوْقُوفٌ فَالشَّأْنُ هُوَ وَقْفُ وُجُودِ الْحُكْمِ وَالْمَوْقُوفُ هُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ عَنْ الْأَمْرِ بِمَعْنَى الشَّأْنِ بِقَوْلِهِ مَوْقُوفٌ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ خَبَرُ هُوَ أَوْ أَنَّهُ مَحْذُوفٌ وَالضَّمِيرُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ عَائِدٌ عَلَى وُجُودِ الْحُكْمِ وَالتَّقْدِيرُ بَلْ الْأَمْرُ فِي وُجُودِ الْحُكْمِ هُوَ أَوَانُهُ أَيْ الْوُجُودُ مَوْقُوفٌ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ إنَّمَا أَغْفَلَ التَّصْرِيحَ بِهَذَا الْمُقَدَّرِ لِوُضُوحِهِ كَذَا قِيلَ وَيَرِدُ عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظَةِ " أَنَّهُ " أَنَّ فِيهِ حَذْفَ الْمَوْصُولِ الْحَرْفِيِّ وَبَعْضِ صِلَتِهِ وَيَرِدُ أَيْضًا أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْحَدِيثَ الْمُطَابِقَ لِمَا فِي نَفْسِ
1 / 90