Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ژانرونه
* من جهة الاستفادة المباشرة: القواعد الفقهية تستخرج منها أحكام الفروع والمسائل الفقهية مباشرة دون توسط دليل، فقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) - مثلاً - نأخذ منها أن من شك في انتقاض وضوئه فطهارته باقية، أما القاعدة الأصولية فلا تستخرج منها أحكام الفروع الفقهية إلا بواسطة دليل، فقاعدة: (الأمر للوجوب)، لا يؤخذ منها وجوب الصلاة مثلًا إلا بإضافة دليل تفصيلي، كقوله مثل: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوَةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣] والله أعلم(١).
إلا أن بعض القواعد متداخلة بين العلمين، كقاعدة العرف وسد الذرائع، فإذا نُظر إليهما باعتبارهما دليلًا كانت قواعد أصولية كقولنا: (الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدّى إليه)، وإذا نُظر إليهما باعتبارهما فعلًا للمكلف كانت فقهية، كما لو قيل: (كل مباح أدّى فعله إلى حرام فهو حرام سدًا للذريعة)(٢).
العلاقة بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر
يطلق لفظ الأشباه والنظائر على المسائل المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم والعلة، فمصطلح الأشباه والنظائر مرادفٌ لمصطلح الفروق، قال السيوطي: "من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق، الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنىّ، المختلفة حكمًا وعلةً"(٣).
ومن هذا التعريف يتضح الفرق بين علم القواعد الفقهية الذي يمثّل الرابط الجامع بين المسائل الفقهية الفرعية، وبين الأشباه والنظائر التي تبحث في الفرق بين ما
(١) المقدمة محمود الأزهري لكتاب الأشياء والنظائر لابن الملقن»: ٣٩/١.
(٢) ("القواعد الفقهية))، على الندوي: صـ ٧٠.
(٣) "الأشباه والنظائر): صـ ١٤
Dipindai dengan CamScanner
32