773حاشیهحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - ۱۰۹۷ ه.قعثمان بن قائد - ۱۰۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریهمصرسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانومُسْلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ فِتْنَةٍ عَنْ دِينِهِ لَا بِقَذْفِهِ وإيذَائِهِ بِسِحْرٍ فِي تَصَرُّفِهِ وَلَا إنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ وَلَوْ قَالَ: تُبْت كَأَسِيرِ وَمَالُهُ فَيْءٌ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إنْ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَذَا رِقُّهُ لَا إنْ رُقَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِّيٍّ2 / 248کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ