712حاشیهحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - ۱۰۹۷ ه.قعثمان بن قائد - ۱۰۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریهمصرسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوووَقْتَ ذَبْحِ وَاجِبٍ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ مِنْ حِينِهِ وَإِنْ فعَلَهُ لِعُذْرٍ فَلَهُ ذَبْحُهُ قَبْلَهُ وَكَذَا مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍفصلويتعين هدي بـ: هذا هدي أَوْ ِتَقْلِيدِهِ أَوْ إشْعَارِهِ بِنِيَّتِهِ وأُضْحِيَّةٌ بهَذِهِ أُضْحِيَّةٌ أَوْ لِلَّهِ وَنَحْوَهُ فِيهِمَا لَا بِنِيَّتِهِ حَالَ الشِّرَاءِ وَلَا بِسَوْقِهِ مَعَ نِيَّتِهِ كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِقوله: (وإن فعله) أي: أراد فعله بقرينة قوله: (قبله). فتنبه. قوله: (وكذا ما وجب) أي: في أن وقته من تركه .... إلخ، وهذا مشبه بقوله: (ووقت ذبح واجب ... إلخ). وجملة: (وإن فعله) معترضة.قوله: (ويتعين هدي) أي: يجب. قوله: (أو تقليده) النعل والعرى.قوله: (ونحوه) كلله علي ذبحه.2 / 187کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ